الخميس ١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧

نظام الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ـ الحلقة السابعة والأخيرة

شهد مبعوث منظمة العفو الدولية صورة حية للمشاكل التي تكتنف اعترافات المدعى عليهم وذلك من خلال حضوره في المحكمة العسكرية بالخليل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 فقد احضر إلى قاعة المحكمة شاب فلسطيني هو عزيز محمد حامد أبو عاشة مع شابين آخرين وذلك - على ما يبدو – ضمن إجراء "المحاكمة السريعة " الذي سيرد وصفه فيما يلي وكان قد قبض على الثلاثة جميعهم قبل يومين واتهموا بقذف الحجارة وهم ملثمون ومن بين الثلاثة كان عزيز عاشة هو وحده الذي وقع على اعتراف وكان وحده الذي يمثله محام حيث أن محاميا كانت قد اتصلت به أسرته تصادف وجوده بالمحكمة عندما احضر الثلاثة وعلى حين رفض الاثنان الآخران أن تمضي المحاكمة في غياب محاميهما ( بالرغم من ضغط المحكمة لكي " ينهيا قضيتهما " فورا ) فان قضية عزيز عاشة مضت قدما .

وقد احضر عزيز عاشة إلى قاعة المحكمة وبه إصابات واضحة توحي بانه تعرض للتعذيب اذ كان قميصه ممزقا وملطخا بالدماء وكانت بأعلى ذراعه الأيسر جروح مفتوحة ورضوض وعلى صدره إصابات وقد انزل سرواله فيما بعد لكي يعرض محاميه الرضوض المتعددة في فخده اليمنى التي كانت مغطاة كلها تقريبا بالكدمات والرضوض .

وقد استرعت القضية انتباه مبعوث منظمة العفو الدولية او ما استرعته حينما بدا الشاب عند إخراجه من قفص الاحتجاز يصيح في أحد الجنود فقد ادعى ان هذا الجندي واخرين قد ضربوه عند القبض عليه وأيضا في أثناء اعتقاله في خيمة بالقرب من الخليل وقال انه ضرب على راسه وذراعه وجسمه بأعقاب البنادق وبالعصي وانه ركل مرارا على ساقه وقال انه لم يوقع على اعتراف الا من جراء هذه المعاملة فقط .

وعندما جاء دور قضية الشاب في المحكمة قال القاضي انه مهتم فقط بمعرفة ما إذا كان الشاب يريد ان ينهي قضيته اليوم وعلى الرغم من محاولات المحامي المتكررة لإثارة موضوع الإصابات فقد قال القاضي ان هذا ليس في صميم الموضوع وانه لن بنظر إليها ومضى قائلا : " إذا أجرينا الجلسة اليوم وانهينا القضية فسوف يحصل على حكم أخف " وفي النهاية شعر المحامي بأنه مضطر للإقرار بان موكله مذنب حرصا على مصلحته وعندئذ قال القاضي انه في ضوء الاعتراف وفي ظل الحالة الطبية فسوف يحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة سنتين بالإضافة إلى غرامة مقدارها 1500 شيكل ( أو الحبس ثلاثة شهور إذا لم يمكن دفعها ) .

وقد شعر مبعوث منظمة العفو الدولية بغاية القلق مع انه في قضية كهذه لم يبذل أي جهد للتحقيق في إصابات المدعى عليه ولم تتح أي فرصة للتشكك في مصداقية اعتراف أدلى به في ظل مثل هذه الظروف وعندما أثار المبعوث هذه القضية في لقاء مع المقدم ياكوف حسيديم المستشار القانوني لشؤون قطاع غزة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 المح المقدم حسيديم أن الإصابات ربما كانت قد حدثت قبل القبض على المتهم ومع ذلك فقد راجع فيما بعد السجلات الطبية الخاصة بالشاب وقت القبض عليه ووجد انها تدل – فيما يبدو – على أن عزيز عاشة لم تكن به أية آثار واضحة للإصابة عند وصوله إلى مكان الاعتقال .

وقد طلبت منظمة العفو الدولية فيما بعد من السلطات الإسرائيلية مزيدا من المعلومات حول هذه الحالة ولكن لم تكن أي معلومات قد توفرت حتى وقت كتابة هذا التقرير والقضية على أي حال تشير بوضوح إلى عدم كفاية الإجراءات داخل نظام الحكم العسكري للتحقيق في مشكلة الاعترافات غير الموثوقة التي يحصل عليها بالإكراه ولعلاج تلك المشكلة .

المعايير الدولية ذات الصلة

أوضحت المعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه ينبغي ألا تقبل أدلة ضد المدعى عليه وان من واجب السلطات إجراء تحقيق محايد مت كان هناك أساس للاعتقاد بوقوع التعذيب فالمادة 12 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975 لتسير على هديه جميع الدول تعلن انه " إذا ثبت آن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى "

وهذا المعيار وارد في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة .

وقد انتهى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في تقريره لعام 1989 إلى ان الأدلة التي يحصل عليها بالتعذيب لا يجوز تحت أية ظروف قبولها في المحكمة كما لا يجوز قبولها كدليل تكميلي وينبغي ألا يدان أي شخص استنادا إلى دليل يزعم انه قد حصل عليه بالتعذيب ما لم يكن واضحا ان هذا الزعم لا أساس له من الصحة .

وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 7 على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان الضمانات الواقية من التعذيب وسوء المعاملة يجب ان تتضمن نصوصا تجعل الاعترافات او غيرها من الأدلة التي يحصل عليها من خلال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة التي تتعارض مع المادة 7 غير مقبولة في المحكمة .

وبمقتضى كل من إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة ( المادتين 12 و 13 ) فان على السلطات المؤهلة مثل القضاة واجبا لاجراء تحقيق ليس فقط عندما توجد شكاوى خاصة بالتعذيب او سوء المعاملة ولكن حيثما كان هناك أساس معقول للاعتقاد بان تعذيبا ربما يكون قد وقع .

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تشرع الحكومة الإسرائيلية في مراجعة مستقلة ومحايدة للإجراءات المطبقة في المحاكم العسكرية فيما يتصل باستبعاد الاعترافات التي يزعم الحصول عليها بالإكراه وعلى نحو خاص فلا بد من اتخاذ خطوات تضمن ألا يعاقب مدعى عليه صدرت عنه مثل هذه الادعاءات بالاعتقال لفترات طويلة فيما قبل المحاكمة او بحكم تنكيلي لكونه مارس الحق في الاعتراض على جدارة الاعتراف بالقبول .

ويجب منع المدعين من الإيحاء بان ما سيكون متاحا في نهاية الأمر للأفراد الذين يطعنون في جدارة اعترافاتهم بالقبول هو صفقة أسوأ قبل المحاكمة وينبغي على القضاة أن يحققوا بصورة صارمة في أية أدلة تصل إلى علمهم بشان تعذيب المدعى عليهم او إساءة معاملتهم وذلك بغض النظر عما إذا كانت شكوى قد قدمت او لم تقدم كما يجب عليهم النظر في طلبات الكفالة بصورة اكثر إيجابية في الحالات التي يظن فيها ان الاعتراف قد تم فيها بالإكراه .

د – دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تنهض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور مهم في حماية الأفراد المعتقلين في الأراضي المحتلة وقد ظل عدد كبير من مندوبيها في البلاد منذ عام 1967 وطبقا لصلاحيات اللجنة الدولية فان مندوبيها يزورون المعتقلين لاسباب أمنية ويزودونهم بالمساعدات الإنسانية ويوفرون لهم على الأخص قدرا من الضمان الواقي من سوء المعاملة .

ومنذ بدء عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة سمح لها بحق الدخول إلى السجون ومواقع الاعتقال على أن يقدم إخطار بذلك قبل الموعد ب 48 ساعة علاوة على برنامجها المعتاد للزيارات وكقاعدة عامة فمتى دخل مبعوثو هذه اللجنة موقعا من مواقع الاعتقال فبإمكانهم طلب رؤية أي شخص معتقل لاسباب أمنية في انتظار المحاكمة ( شريطة ألا يكون هذا المحتجز يجري استجوابه ) او أي سجين محكوم عليه في جرائم أمنية في الزنزانة المحتجز فيها المعتقل او السجين وحتى عام 1979 لم يكن يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر في غضون 12 يوما بكل شخص يقبض عليه لاسباب أمنية بالأراضي المحتلة ويكون لها حق الوصول إلى أي معتقل محتجز رهن الاستجواب ومع ذلك توجد القيود المهمة التالية :

1 – يسمح للجنة الدولية بالاتصال بالأشخاص المعتقلين لاسباب أمنية ممن هم رهن الاستجواب في غضون 14 يوما من القبض عليهم مما يعاني – في الواقع العملي – في اليوم الرابع عشر او بعده فإذا ما بقي المحتجز رهن الاستجواب فيمكن عندئذ منع الاتصال بالمعتقلين لمدة 14 يوما إضافيا حتى يكتمل الاستجواب والزيارات للمحتجزين لاسباب أمنية الجاري استجوابهم لا تتم في زنزانتهم ولكن في مواضع أخرى من موقع الاعتقال .

2 – يتقيد مبعوثو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارتهم الأولى لشخص معتقل رهن الاستجواب لاسباب أمنية بطرح موضوعات من قبيل الهوية والحالة الصحية ولا يجوز لهم بمبادرة خاصة منهم تقديم النصح للمعتقلين بخصوص حقوقهم القانونية بما فيها حقهم الأساسي في أن يكون لهم محام .

3 – بإمكان اللجنة الدولية إخطار أعضاء الأسرة باعتقال أقاربهم وفي الحقيقة في كثير من الحالات بالأراضي المحتلة يأتي الإخطار الأول للعائلات باعتقال أحد الأقارب من اللجنة الدولية لصليب الأحمر مما يظهر من جديد عدم كفاية نظام البطاقات البريدية الحالي ولكن ليس هناك سبيل آخر لان تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأقارب بان تضمن احترام الحقوق القانونية للمعتقلين .

4 – وفقا لإجراءات العمل الدولية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر فليس بإمكان اللجنة أن تقدم تقريرا إلا للحكومة الإسرائيلية فيما يختص بانتهاكات قانون المسائل الإنسانية التي تكتشفها ويجب أن تحافظ على سرية شكواها وان كانت في حالات استثنائية قد أعلنتها .

وبالنظر إلى أن جميع العوامل الأخرى السابق بيانها تتضافر بحيث تضمن احتجاز المعتقل في الحبس الانعزالي وحرمانه من حق المثول أمام المحكمة أو الاتصال بمحام وبأعضاء أسرته خلال المرحلة الأولية الحرجة من الاعتقال فان تيسر اتصال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعتقل أمر ينبغي الترحيب به كما أن الدور الشامل للجنة في الأراضي المحتلة يجب الحفاظ عليه وتنميته إلا انه لا يجب على الإطلاق اعتباره بديلا عن التوصيات الأساسية المطروحة فيما سبق لكفالة أن يمنح المعتقلون حقوقهم الرئيسية بموجب القانون الدولي وعلى نحو خاص لا بد من التأكيد على انه في الواقع العملي نجد أن اكثر المعتقلين تعرضا للخطر – أي أولئك الذين يمرون بعملية الاستجواب – يبقون في اعتقال انعزالي تام لمدة لا تقل عن 14 يوما .

سادسا الضغط على المعتقل كي يقر بالذنب

انتشار " الصفقات " في المحاكم العسكرية

إن عملية التفاوض بين المدعي والمدعى عليه للتوصل إلى صفقة قبل المحاكمة بشان التهم والعقوبة هي أسلوب شائع لحسم المحاكمات وفي شكله المعتاد يوافق المدعى عليه على أن يقر بأنه مذنب بالنسبة لجميع التهم أو بعضها مع تعديل طفيف في بعض الأحيان مقابل موافقة المدعي على أن يطلب حكما أخف من الحكم المتوقع صدوره في نهاية محاكمة كاملة يدفع فيها المدعى عليه بأنه بريء ولكن المحكمة تقرر انه مذنب وللقضاة في المعتاد السلطة لتجاهل مثل هذه الصفقات إلا انهم يقرونها في غالب الأحيان من اجل المصلحة العامة للأطراف المعنية وأعباء العمل في النظام القضائي .

وعملية المصافقة هذه مسموح بها في عديد من البلدان ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تحسم الغالبية العظمى من القضايا الجنائية بهذه الطريقة ولكن في بلدان أخرى يعد هذا الإجراء أمرا غير قانوني لانه قد يدفع المدعى عليهم – فيما يعتقد – إلى الإقرار بالذنب خشية أن تفرض عليهم عقوبة اشد .

وفي الأراضي التي تحتلها إسرائيل يسمح بعملية المصافقة وهي في الحقيقة مسؤولة عن المحصلة التي تنتهي إليها الغالبية العظمى من القضايا ( ما يزيد على 90 بالمائة طبقا لبعض المحامين ) فبمجرد ان يقرر المدعى عليه أن يعترف بأنه مذنب يدخل محاميه في مفاوضات مع المدعي العسكري بالنسبة للتهم والعقوبة التي سيوصي بها المدعي للمحكمة وبصفة عامة فهم يتوصلون إلى اتفاق وتحترم المحكمة الصفقة التي عقدت وليس هناك مع ذلك التزام على المحكمة بان تفعل ذلك وقد تحكم بعقوبة مختلفة وان كان هذا خيارا نادرا ما يتبع وفي بعض الأحيان لا يكون ثمة اتفاق على العقوبة ويترك للمحكمة أن تقرر بنفسها عقوبة ملائمة .

أ – احتمال الحكم بالبراءة تقييم المخاطر

بالنسبة للمدعى عليه الذي يتمسك ببراءته ويفكر في الاعتراض على التهم الموجهة إليه في المحكمة فان نقطة البدء يجب أن يكون تقييما واقعيا لمدى احتمال التبرئة وما قد يكفله ذلك من حيث الاعتقال لفترات طويلة ريثما تنتهي الإجراءات القانونية .

وقد أوضحت الإحصائيات المقدمة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية " بيتسيليم " في آذار/مارس 1990 أن حوالي أربعة في المائة من القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية وتتعلق بجرائم متصلة بتعكير الأمن منذ بدء الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر 1987 انتهت بأحكام بالبراءة وطبقا لهذه الإحصائيات فقد قبض على 40 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة خلال السنتين الأوليين من الانتفاضة وقدم ما يربو على 17800 فلسطيني إلى المحاكم العسكرية ومن هؤلاء أدين حوالي 10 آلاف شخص وحكم ببراءة 400 شخص ولم تستطع منظمة العفو الدولية الحصول على إحصائيات احدث من ذلك بشان معدل أحكام البراءة .

وليس ممكنا على ضوء هذه الإحصائيات تحديد نسبة أولئك الذين حكم بإدانتهم استنادا إلى إقرار بالذنب وليس بعد محاكمة كاملة ونتيجة لذلك لا يمكن تحديد نسبة أحكام البراءة الصادرة في قضايا أجريت فيها محاكمة كاملة وقد أوضح محامو الدفاع لمنظمة العفو الدولية على كل حال إن الغالبية الكبيرة من المحاكمات الكاملة تنتهي بأحكام بالإدانة وهو سبب آخر يدفع المحامين إلى أن يفضلوا الصفقات مع الادعاء ومعظم هذه القضايا وامثالها ينتهي بها الأمر إلى الموازنة بين مصداقية شهود قوات الدفاع والشرطة وجهاز الأمن من جانب ومصداقية المدعى عليه الفلسطيني واسرته وأصدقائه من جانب آخر و يعتقد محامو الدفاع انه في هذا النظام الخاص بالمحكمة ثمة تحيز في صميم هذا النظام فاكبر الظن أن ضباط قوات جيش الدفاع الإسرائيلي القائمين بدور القضاة يرجحون شهادة زملائهم في قوات الدفاع وغيرها من الأجهزة الحكومية على شهادة أعضاء جماعة خاضعة للاحتلال وينظر إليهم بصفقة عامة على انهم العدو .

وكما سبقت الإشارة فان أحد الضغوط الرئيسية التي تدفع إلى عملية المصافقة هو أن كثيرا من المدعى عليهم – وربما غالبيتهم - يكونون قد أدلوا بالفعل باعتراف بحلول الوقت الذي تأتي فيه قضيتهم إلى المحكمة او يكون قد تم إبلاغهم بوجود اعتراف أدلى به شخص آخر ويورطهم وعلى حين ان كثيرا من أمثال هذه الاعترافات هي موضع شك بسبب الظروف التي أخذت فيها إلا أنها لا يمكن الطعن فيها على نحو فعال .

وقد ذكر محام يمارس مهنته في بيت لحم لمنظمة العفو الدولية أن التهمة التي تكون متوسطة الخطورة وقد تغري بصفقة تتضمن حكما بالسجن لمدة سنتين في الجلسة الأولية يحتمل أن تتصاعد ألي صفقة تتضمن عقوبة السجن خمس سنوات في أعقاب محاكمة داخل المحاكمة لا تكلل بالنجاح فالبنظر إلى مثل هذه الضغوط يعتقد المحامون في كثير من الأحيان انه بصفة عامة في صالح موكليهم الا يطعنوا في الاعترافات بالمحاكم العسكرية بغض النظر عن الطريقة التي حصل عليها بها .

وحتى في الحالات التي لا يكون فيها المدعى عليهم قد أدلوا باعتراف فمن المرجح ان تبذل ضغوط كبيرة من اجل الإقرار بالذنب والدخول في صفقة مع الادعاء فالمدعى عليه الذي لم يعترف ويرغب في معارضة التهم يكون في حالات كثيرة عرضة لان يجد محاكمته قد تأجلت لاسباب متنوعة شهورا واحيانا لما يزيد على السنة ونادرا ما تمنح الكفالة ففي مثل هذه الظروف يقر الكثيرون بالذنب ليتجنبوا الاعتقال قبل المحاكمة لفترة قد تتجاوز العقوبات المحتملة لو انهم دخلوا في صفقة مع الادعاء كما ان العقوبات الأشد وطأة التي يحكم بها على أولئك الذين يدانون بعد محاكم مطعون فيها تردع الكثيرين عن الطعن في التهم .

فلا عجب إذن أن يرفض بعض المدعى عليهم تعريض أنفسهم لمخاطرة المحاكمة الكاملة وان يوافقوا على التفاوض على صفقة مع الادعاء على الرغم من براءتهم وهناك حالة تصلح مثالا أبلغت عنها جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية " بيتسيليم " وهي حالة 10 أشخاص مقيمين في رام الله القي القبض عليهم في 7 آذار/مارس 1989 بزعم اشتراكهم المزعوم في مظاهرة غير مشروعة وقد نظرت قضيتهم محكمة رام الله العسكرية بعد تسعة اشهر في كانون الأول/ديسمبر 1989 وكان الشاهد الوحيد للادعاء جنديا كان قد ملأ استمارة توقيف وجيزة مدعيا انه قبض عليهم بعد أن تعرف عليهم باعتبارهم من المشاركين في إحدى المظاهرات ذلك اليوم .

وبصفة عامة فان مثل هذا الاتهام المباشر من جانب شاهد واحد من العسير الطعن فيه عن طريق استجواب الشاهد وقد اختار تسعة من المدعى عليهم العشرة الإقرار بأنهم مذنبون بلا من الطعن في القضية وقد أدينوا وصدرت ضدهم عقوبات إلا أن المحامي عن الشخص العاشر دفع بان موكله غير مذنب وطالب بان يطلب من الجندي أن يدون بيانا مفصلا عن المظاهرة المزعومة فوافق القاضي على هذا الطلب واجلت القضية إلا انه فيما بعد اتصل الجندي بمحامي الدفاع وبالمدعي وقرر انه بعد المراجعة وجد أن المظاهرة الموصوفة في لائحة الاتهام وقعت في تاريخ مختلف وفي مكان مختلف فأمرت المحكمة بإغلاق القضية وببراءة المدعى عليه الذي كان قد دفع بأنه غير مذنب .

" تعريفة " " الصفقات " مع الادعاء

وفي أواخر عام 1990 كانت التعريفة السائدة في الصفقات التي تعقد مع الادعاء قبل المحاكمة بالنسبة لجريمة القذف بالحجارة للمرة الأولى هي – على ما يبدو – غرامة قاسية مقدارها 2000 أو 3000 شيكل ( حوالي 1000 او 1500 دولار أمريكي ) دون حبس ( فيما عدا الفترة التي تكون قد أمضيت في الاعتقال السابق على حسم القضية والتي من الممكن ان تبلغ بضعة اشهر ) أما اتخاذ قرار بمعارضة مثل هذه القضية فمن الممكن أن يؤدي إلى صدور عقوبة بالسجن لمدة سنة او سنتين إذا ما كانت النتيجة هي الإدانة وفيما يختص بالتهم الأكثر خطورة فان الفارق بين العقوبة التي تفرض بناء على صفقة مع الادعاء وتلك التي تفرض بعد الإدانة في محاكمة كاملة من المحتمل أن يبلغ عدة سنوات وفي قطاع غزة في منتصف عام 1991 ورد أن العقوبات المعتادة بالنسبة للقذف بالحجارة هي الحبس لمدة ثلاثة اشهر تقريبا في حالة الإقرار بالذنب ولمدة تتراوح بين 9 شهور و 12 شهرا إذا تمت الإدانة بعد محاكمة كاملة وتتفاوت التعريفة الخاصة بجريمة ما من محكمة لأخرى .

ب – فترات التأخير في المحاكمة

كما سبقت الإشارة فان العوامل الأخرى التي تدفع المدعى عليهم إلى التماس صفقة مع الادعاء الخوف من أن يفضي قرار الاعتراض على التهم إلى تأخير يدوم – في كثير من الأحيان – شهورا إن لم يكن سنوات قبل اكتمال نظر القضية وفي أثناء ذلك يكون طلب الكفالة عرضة للرفض وقد يجد المدعى عليه نفسه يمضي فترة من اعتقال ما قبل المحاكم من الممكن أن تتجاوز العقوبة المحتمل تطبيقها في إطار صفقة مع الادعاء .

وطالما اشتكى المحامون الذين يمثلون الموكلين بالمحاكم العسكرية في السنوات الأخيرة من العراقيل التي تحول دون عقد المحاكمات فورا وخلال حضور مبعوث منظمة العفو الدولية لوقائع المحاكم في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1990 صادف العديد من الأمثلة الخاصة بكل مشكلة من المشاكل الآتية التي تسبب التأخير في المحاكمة .

عدم إحضار بعض المدعى عليهم إلى المحكمة

لم يكن يتم إحضار المدعى عليه او واحد او اكثر من المدعى عليهم المشاركين ويبدو ان هذا يحدث كثيرا بسبب انعدام التنسيق بين المحاكم ومراكز الاعتقال فخلاف جلسة صباحية واحدة لمحكمة ذات ثلاثة قضاة في قطاع غزة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1990 كان واحد على الأقل من المدعى عليهم غائبا لهذا السبب في كل قضية متعددة الأطراف تقريبا وفي محكمة رام الله العسكرية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1990 لفت المدعي العسكري انتباه مبعوث منظمة العفو الدولية إلى انه قد وافق للتو على صفقة كانت مواتية جدا بالنسبة لمدعى عليه كان حتى ذلك اليوم لم يتم إحضاره – عن غير قصد – إلى المحكمة لما يزيد على عام واعتقل لما يربو على العامين .

وثمة قضية غير عادية حازت سمعة سيئة في الضفة الغربية وهي قضية عبد الله ويوسف ومحمد عنقاوي وعبد الرزاق الحاج وهم أربعة مدعى عليهم في قضية واحدة قبض عليهم في شباط/فبراير 1988 إلا أن الدفاع طلب محاكمة مصغرة حيث انهم زعموا انهم عذبوا ومع ذلك فان أحدهم لم يتم إحضاره مطلقا إلى المحكمة لما يصل إلى 32 جلسة على مدى عامين ونصف تقريبا .

أما الآخرون فطبقا لمحاميهم اصبحوا يائسين من انهاء قضيتهم وفي النهاية أدينوا جميعا من قبل محكمة رام الله العسكرية في 11 تموز/يوليو 1990 دون نقاش صحيح بشان الأدلة وتلقوا أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و 12 سنة واستأنف الدفاع الأحكام محتجا بأنه لم تحدث محاكمة صحيحة وبان العقوبات كان شديدة القسوة بالنظر إلى أن أحدا لم يصب نتيجة لافعال المدعى عليهم المزعومة وفي 21 أيار/مايو 1990 خفضت محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام الصادرة عليهم إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 10 سنوات .

 عدم إحضار شهود للادعاء

في تلك الحالات التي يكون فيها المدعى عليه قد طلب محاكمة كاملة فان شهود الادعاء لا يكونون حاضرين في كثير من الأحيان ويبدو أن هذا يمثل مشكلة متفشية حيث أن شهود الادعاء كثيرا ما يكونوا جنودا احتياطيين ويكونون منذ وقت الجرائم المزعومة قد عادوا إلى الحياة المدنية في إسرائيل وكثيرا ما يحجمون عن العودة إلى الأراضي المحتلة للإدلاء بالشهادة .

 ضياع الملفات

كثيرا ما تضيع ملفات المحكمة او ملفات المدعي الخاصة بقضية معينة وقد أعطى محام من بيت لحم مبعوث منظمة العفو الدولية عددا من الأمثلة لقضايا أجلت لهذا السبب فاحد الموكلين وهو عامر شراوي من الخليل كان قد القي القبض عليه في 3 كانون الثاني/يناير 1990 لجرائم تتعلق بالنظام العام الا انه لم يتم إحضاره إلى المحكمة إلا مرة واحدة خلال العشرة شهور التي تخللت هذه الفترة لان ملفه لم يمكن العثور عليه وشخص آخر هو زكي عبد الرحمن كان قد قبض عليه في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989 للقذف بالحجارة وأصر على عقد محاكمة وقد استمعت المحكمة لشهادة بعض الشهود في 22 آذار/مارس 1990 ثم تأجلت المحاكمة حتى 10 أيار/مايو 1990 وفي ذلك التاريخ مثل أمام المحكمة إلا أن ملفه كان قد اختفى ولم يعثر عليه الا في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 وبحلول ذلك الموعد كان قد دخل إلى سجن مجدو في شمال إسرائيل وتقرر أن تستمر القضية بالمحكمة العسكرية في جنين بدلا من رام الله حيث بدأت الأمر الذي ينطوي على قدر كبير من المشقة لمحام مقيم في بيت لحم .

 غياب المحامين

كان محامي المدعى عليه ولئن كان ذلك يرجع أحيانا إلى خطا من جانب المحامي فكثيرا ما يكون النظام هو المسؤول ففي بعض المحاكم يقال ان المحامين لا يعطون أي إخطار تقريبا حتى بالقضايا الخطيرة وفي غزة على سبيل المثال يتم إخطار المحامين بالقضايا المقرر نظرها من خلال الإعلان عن المحاكمات الذي ينشر في الصحف في نفس يوم المحاكمة وقد وضحت نقابة المحامين بغزة لمبعوث منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء يسري حتى بالنسبة لاخطر القضايا .

أما المدعى عليه الذي يرغب في أن تنظر قضيته في محاكمة كاملة فان مثل هذه الفترات من التأخير والنداءات المتكررة من القضاة والمدعين كي تنتهي القضية في نفس اليوم مضافا إلى ذلك التهديد بعقوبة اشد وطأة بكثير كل هذه الأمور من الممكن أن تشكل ضغطا في غير محله للإقرار بالذنب .

ويبدو جليا أن الحق الجوهري بموجب القانون الدولي في ألا يكره الشخص على الاعتراف بالذنب وفي أن يتلقى محاكمة فورية وعادلة لاثبات الإدانة أو البراءة يكتنفه الإجحاف في مثل هذه الظروف .

المعايير الدولية ذات الصلة

تقرر المادة 14 (3)(ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن أي متهم بجريمة جنائية أن يكون له الحق في حد أدنى من الضمانات منه إلا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .

والحق في الحصول على محاكمة فورية مكفول في القانون الدولي كما تقتضي المادة 14 (3)(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ان يحاكم أي شخص يتهم بجريمة جنائية دون تأخير لا مبرر له كما تتطلب المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة أن يحاكم المتهمون بأسرع ما ممكن .

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تجري الحكومة الإسرائيلية مراجعة عاجلة لأسلوب المصافقة الذي يجري في المحاكم العسكرية ومع التسليم بان هذا الإجراء مألوف في الكثير من النظم القضائية وانه قد يسهل إلى حد ما معالجة أعداد كبيرة من القضايا فأن منظمة العفو الدولية يعتريها القلق من أن عوامل الإكراه المفرط الكامنة في هذا الأسلوب قد تتضافر بحيث تحرم المدعى عليهم في نهاية الأمر من الحق في الحصول على محاكمة فورية وعادلة .

ويجب لمثل هذه المراجعة أن تتناول على نحو خاص فترات التأخير المفرطة التي يبدو أنها ظاهرة مزمنة في نظام الحكم العسكري والتي يسببها في كثير من الأحيان غياب المدعى عليهم وشهود الادعاء والملفات والمحامين ولا بد من أن تنظر الحكومة أيضا في مزيد من التوسع في منح الكفالة وعلى الأخص في الحالات التي قد تؤدي فيها فترات التأخير في محاكمة المدعى عليهم الذين يطعنون في التهم الموجهة إليهم إلى فترات من الاعتقال قبل المحاكمة أطول من أي حكم قضائي محتمل واخيرا يجب أن تنظر الحكومة فيما إذا كان يجري فرض أحكام تنكيلية مجاوزة للحد على أفراد لانهم اختاروا ممارسة حقهم في الحصول على محاكمة فورية وعادلة بدلا من أن يقبلوا التفاوض على صفقة مع الادعاء .

ج – " المحاكمات السريعة "

يبدو أن المحاكم العسكرية بالأراضي المحتلة تستخدم على نطاق واسع ما يطلق عليه " المحاكمات السريعة " ولا سيما فيما يتعلق بجرائم قذف الحجارة المزعومة وفي المحاكمات السريعة تعد لائحة الاتهام في الغالب في غضو ساعة من القبض ويحدد موعد لجلسة المحكمة في أي وقت بعد ذلك وكثيرا ما يكون في غضون أيام أو أسبوع .

إن مثل هذه المحاكمات السريعة تعالج بالفعل بعضا من بواعث القلق فيما يتعلق بفورية وعدالة المحاكمات بالأراضي المحتلة فعلى سبيل المثال يحتجز المدعى عليهم في الغالب بالقرب من مكان القبض وبذلك يسهل العثور عليهم وإحضارهم إلى المحكمة وشهود قوات جيش الدفاع الإسرائيلي حتى لو كانوا من الجنود الاحتياطيين يكون من المرجح قيامهم بالخدمة في مكان قريب وان يكونوا متواجدين وقت المحاكمة ويرجح أن تكون الحقائق حديثة وماثلة في أذهان شهود الإثبات والنفي .

كما تعالج المحاكمات السريعة مشكلة الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة في الحالات التي يختار فيها المدعى عليهم المضي في القضية حتى نهايتها وعندما تكون الصفقة المعتادة المعروضة بالنسبة لجريمة قذف الحجارة للمرة الأولى هي الغرامة من غير مدة حبس كما كانت الحالة – على ما يبدو – في نهاية عام 1990 فان من السخف أن يستوجب الأمر احتجاز مدعى عليه رفض الصفقة لأسابيع او حتى لشهور إلى أن تنظر القضية ومع ذلك فان احتجاز مثل هؤلاء المدعى عليهم إلى وقت المحاكمة لا يزال هو العرف المتبع في الأراضي المحتلة .

وهناك عيب جوهري في الطريقة التي ظلت المحاكمات السريعة تنفذ بها اذ انه لا يبدو أن جهدا جادا قد بذل لتلافي النقائص الكامنة في النظام والمتصلة بإخطار أقارب المحتجزين فالأقارب والمحامون في حالات كثيرة يظلون على غير علم بمكان وجود المعتقل إلى أن يعلموا انه قد مثل بالفعل أمام محكمة من اجل محاكمة سريعة ولا يبلغ المعتقلون في المعتاد بحقهم في ان يطلبوا محاميا بالرغم من أن بعضهم يفعل ذلك ويحصل في بعض الأحيان على تأجيل وجيز بعد شيء من الإصرار وتكون النتيجة أن المعتقل قد لا يمثله أحد في أول مثول له في المحكمة وحتى إذا تصادف وجود محام في المحكمة في الموعد ووافق على قبول الموكل كما يحدث أحيانا فان المحامي سيكون غير مستعد ولن يكون قد نال الفرصة لمناقشة الخيارات مع الموكل الجديد .

وقد شاهد مبعوث منظمة العفو الدولية بنفسه في عام 1990 أحداثا كان كل من الادعاء والقاضي يمارس ضغطا على المدعى عليهم الذين لا يمثلهم أحد وعلى المحامين الموكلين حديثا من اجل إنهاء القضية بعقد صفقة مع الادعاء .

وبينما يبدو أن التأجيل يمنح في القضايا التي يصر فيها المدعى عليه أو المحامي على موقفه ففي حالات أخرى يذعن الأفراد المعنيون للضغوط التي مورست عليهم للإقرار بالذنب في التو واللحظة وهذا ما انتهى إليه الأمر – على سبيل المثال – في قضية الشاب الذي احضر إلى المحكمة في الخليل وعليه آثار واضحة للمعاملة السيئة الخطيرة وكان قد أدلى باعتراف قال انه اكره عليه ففي مثل هذه الظروف ينتهك الحق الجوهري في الاتصال بحام .

توصيات منظمة العفو الدولية

توصي منظمة العفو الدولية بان تكفل الحكومة الإسرائيلية انه متى استخدمت المحاكمات السريعة فلا بد من ان إخطار أقارب المدعى عليهم في وقت مبكر بحيث يتسنى لهم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوكيل محام وحضور وقائع الدعوى إذا ما رغبوا في ذلك ويجب ألا تتم أية محاكمات سريعة ما لم يكن المدعى عليهم قد أتيحت لهم فرصة وافية للتشاور مع محاميهم مسبقا ولكي يمثلهم محاموهم في الجلسات الفعلية وينبغي أن تتاح للمحامين فرصة كافية لفحص أدلة الادعاء في وقت سابق على أية جلسة في مثل هذه الجلسات ولترتيب حضور شهود الدفاع .


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى