الخميس ١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٥
بقلم منجية السوائحي

بحث في جرائم الشرف (نظرة إسلامية)

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. موضوع هذه الورقة "جرائم الشرف" بين القرآن وبين تصوّرات المخيال الشعبي في الثقافة الاسلامية والعربية. وسأحاول أن أبرز ما جاء في القرآن حول هذه التهمة الخطيرة والتي تنتهي إلى القول بالرجم.

وحقل هذا البحث الاديان السماوية بكتبها الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ونماذج مما جاء من قول أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام.

وسنبحث عن أصل التشريع لهذه العقوبة، هل أصله في التشريع الاسلامي، هل أن القرآن يحمل شيئا عن الرجم، أو أن العقوبة وجدت قبل الاسلام. وإن وجدت قبله، فماهو الموقف منها، هل عضّ عليها بالنواجذ، أم أتخذ عدة طرق لتجنب تطبيقها. هذا ما سيكشف عنه البحث.

** الرجم في التوراة:

تحدثت التوراة عن عذرية الفتاة العروس. وحُكمُها فيها إذا ادعى الزوج عدم عذريتها وَصَحَّ ذلك بِرَجم الفتاة حسب هذا النص التوراتي "...إذا ثبتت صحة التهمة، ولم تكن الفتاة عذراء حقا، يُؤتى بالفتاة إلى باب بيت أبيها ويَرجُمُها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لانها إرتكبت قباحة في إسرائيل، وَزَنَت في بيت أبيها، وبذلك تستأصلون الشر من بينكم" [1].

و تحت عنصر "أحكام في الزنا والاغتصاب " نقرأ هذه النصوص: "و إذا ضبطنم رجلا مضطجعا مع امرأة متزوجة تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم" [2].

"و إذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها فأخرجوهما كليهما إلى بوابة المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا" [3].

وعَلّلوا هذا الحكم بوجود الفتاة المخطوبة في المدينة ولم تستغث ولو استغاثت لأنجدها الناس. "ولكن اذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها، يُرجَمُ الرجل وحده ويموت وأما الفتاة فلا تُرجَمُ لانها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت بل تكون كرجلٍ هاجمه آخر وقتله" [4].

باستقراء هذه النصوص نلاحظ أن عقوبة الرجم مشرّعة في الديانة اليهودية ولا تتسامح فيها إلا إذا وقع الزنا في الريف فإنه يعتبر إغتصاباً يُعاقَبُ عليه الرجل ولا تُعاقَب البنت، وهنا يبدو عدم التشدد في عقوبة الرجم في هذه الحالة.

و لنعرض الان لما جاء عن عقوبة الرجل في الانجيل.

** الانجيل:

نقرأ في الانجيل تحت عنوان "الزانية أمام يسوع": "وأحضر إليه معلّمو الشريعة والفريسيون امرأةً ضُبطت تزني، وأوقفوها في الوسط، وقالوا له: "يا معلم، هذه المرأة ضُبِطَت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجماً بالحجارة فما قولك أنت... فاعتدل وقال لهم: "من كان بلا خطيئة فليرجمها أولاً بحجر... فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحداً تلو الآخر... وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة مكانها فاعتدل وقال لها:

"وأين هم أيتها المرأة ؟ ألم يحكم عليك أحد منهم."

أجابت لا أحد يا سيدي.

فقال لها:

"و أنا لا أحكم عليك، إذهبي ولا تعودي تخطئين" [5].

و يبطل يسوع حكم الرجم بمقولته هذه فتنسخُ شريعتُه شريعةَ موسى عليه السلام.

فماهو موقف القرآن الكريم من عقوبة الرجم هذه.

** القرآن الكريم:

من يقرأ الايات القرآنية لا يجد فيها ذكراً لرجم الزاني والزانية، وإنما يجد تشنيعا بالزنا ونهياً عن قربه:"و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا."(الاسراء: 32)

و من يقرب الزنا فالحكم في فِعلته الجلدُ بمنطوق هذه الاية "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابَهُما طائفة من المؤمنين." (النور 2)

و قد نسخت هذه الاية حكماً سابقا في الزنا. فقد كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام الحبس في البيوت والايذاء بالتعبير أو الضرب والأصلُ في ذلك قوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللاذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما" (النساء: 15 – 16) [6].

و لما نزل حكم الجلد صحبته شروط للشهادة:

1. الشهادة على الزنا:

1. أول شرط أربع شهداء بدلالة قوله تعالى: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم" (النساء 15) وقوله "و الذين يرمون المحصَّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" (النور: 4). وقوله "لو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون" (النور: 13).

2. و في السُنَة النبوية الشريفة ما يؤكد هذا العدد فهذا السعد بن عبادة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهِلُهُ حتى آتي بأربعة شهداء؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.

و قال عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك ابن سحماء: "أربعة شهداء وإلا حدّ في ظهرِك". وهذا قبل نزول آيات اللعان.

فالاجماع منعقد على أربعة شهداء في جريمة الزنا "لأن حدّ الزِنا منوط في الواقع بإقرار الزاني، فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن اثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الايلاج بالفعل، وذلك ان لم يكن مُحالا، فهو متعذر" [7].

** بناء على هذه الفقرة الشهادة قسمان

1. إقرار الزاني على نفسه:

1. و هنا يشهد على نفسه أربع شهادات، ولا يتراجع في أقواله، فإذا تراجع لا يُطبّقُ عليه حدُّ الزنا حسب الحنابلة والشافعية والحنفية [8].

2. و من أصر على إقراره بالزنا يُقام عليه الحد، ولا يقام على شريكه إن أنكر التهمة.

3. وعند أبي حنيفة إذا اعترف الرجل وأنكرت المرأة تسقط العقوبة عن الاثنين. ويقام حد القذف على الرجل إذا اعترف، وكذلك الحكم إذا اعترفت المرأة وأنكر الرجل [9].

4. و قد "اتفق الأئمة الأربعة على أن الزنا يثبت بالإقرار سواء كان المُقِر حراً أم عبدا، بشرط أن يكون بالغا عاقلا مميزا غير مُستكرَه على إقرار"، "وكان مع هذا يناقش مناقشة تدل على عدم الرغبة في توقيع هذه العقوبة، فكأن هذه العقوبة لا تُنفذ إلا على من أراد أن يطهر نفسه من هذه الفاحشة، ومن أتم الاعتداء على عرض غيره" [10].

5. و يصح الرجوع عن الاقرار قبل القضاء وبعد القضاء، ويصح قبل الامضاء وبعد الامضاء، وأثناء الامضاء، فإذا رجع أثناء الامضاء أوقِفَ تنفيذ العقوبة، والرجوع عن الاقرار قد يكون صريحا كأن يكذب نفسه في إقراره، وقد يكون دلالة كتهرب المرجوم أثناء الرجم أو الجلد، فإذا هرب لم يؤخذ ثانية للتنفيذ، لان الهرب دلالة الرجوع، والأصل في ذلك أنه لما هرب ماعز تبعوه حتى قتلوه، ولما ذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلا تركتموه ". وهذا دليل على أن الهرب دليل الرجوع، وأن الرجوع مسقط للحد، ويعتبر مالك وأبو حنيفة وأحمد مجرد الهرب وقت التنفيذ رجوعا دون حاجة إلى التصريح بالرجوع، أما الشافعية فيرون أن الهرب ذاته ليس رجوعا ولكنه يقتضي الكف عنه لاحتمال أنه قصد الرجوع فإذا كف فرجع سقط الحد، وإذا لم يرجع تحتم تنفيذ الحد [11].

6. و يمكن أيضا الرجوع عن الاقرار بالإحصان فإذا أقرّ شخص أنه زنى وهو محصن فله أن يرجع عن إقراره بالزنا وله أن يَثبت على الاقرار بالزنا ويعدل عن الاقرار بالإحصان فإذا فعل سقط حدُّ الرجم وَوَجَبَ الجلد [12].

و ما تنتهي إليه مما ذكرنا أن من أقر بالزنا وشهد عليه الشهود بذلك، ثم رجع عن الإقرار سقط عنه حد الرجم.

هذا فيما يخص القسم الاول من الشهادة وهو اعتراف الزاني على نفسه بجريمة الزنا.

** شهادة الشهود:

تنطلق من سورة النور: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" (النور 4 – 5).

و لها شروط:

كما قلنا أن يكون عدد الشهود أربعة تتوفر فيهم شروط عامة سواء المُقِر على نفسه أم البقية وهي: البلوغ والعقل والحفظ والكلام والرؤية والعدالة والإسلام.

7. بالنسبة للبلوغ لا تقبل شهادة غير البالغ ولو كان في وضع يسمح له بآداء الشهادة لقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (البقرة: 282)، والصبي لا يعتبر من الرجال، ولأن الصبي لا يؤتمن على حفظ أمواله فأولى أن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره، وإذا كانت شهادة الصبي لا تُقبل في الأموال فلأن لا تُقبل في الجرائم أولى وفيها عقوبة متلفة للنفس أو للعضو [13].

وشرط العقل ضروري في الشهادة فلا تقبل شهادة المجنون، ولا المعتوه لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" [14] ويشترط أيضا في الشاهد الكلام. فالأخرس لا تُقبل شهادته على خلاف في ذلك. ففي المذهب المالكي تقبل شهادة الأخرس إذا فُهمت الإشارة، وعند الحنابلة لا تقبل شهادة الأخرس وان كان مفهومَ الإشارة، ولا تقبل الحنفية هذه الشهادة سواء بالكتابة أو الإشارة، وانقسم الشافعية بين رافض لهذه الشهادة وقابل لها [15].

و اختلف الفقهاء في شرط الرؤية أيضا. في المذهب الحنفي لا تقبل شهادة الأعمى فيما يتعلق بالرؤية أو السماع وأجاز أبو يوسف شهادة الأعمى فيما يسمع، وفيما يرى اذا كان بصيرا عند التحمل وعمى عند الأداء في حين يرفض الأحناف شهادته وإن كان بصيرا عند التحمل وأعمى عند الإداء [16]. ويقبل المالكية شهادة الأعمى بشرط أن يكون مبصرا عند التحمل، [17] ولا يجيز الشافعية شهادة الأعمى في الأفعال كالقتل والغضب، [18] ويقبل الحنابلة شهادة الأعمى في الأفعال إذا كان بصيرا عند التحمل واذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه [19]. والعدالة لا خلاف فيها لقوله تعالى:" واستشهدوا ذوي عدل منكم"( الطلاق 2) و لقوله تعالى:"ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" (الحجرات: 6)

8. و لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذوي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة الانع لأهل البيت" [20].

و مع الشروط السابقة شرط الإسلام. ولا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم وهذا ما اتفق عليه الفقهاء عملا بقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" (البقرة:282) وقوله: "واشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق2).

و نخرج بمجلة نقاط في الشهادة على جريمة الزنا:

1- عدالة الشهود كما بينّا وأن يكونوا ممن لم يطلق عليهم حد على جرم ارتكبوه.

2- أن تكون الشهادة بالتصريح لا بالتلميح ولا بالكتابة ولا بالإشارة.

3- اتحاد المجلس أي أن يدلي الشهداء بشهادتهم مجتمعين في مجلس واحد ولا يحضرون متفرقين، فإذا جاؤوا متفرقين ثم اجتمعوا تُرد شهادتهم ويعتبرون فسقة ويقام عليهم حذ القذف.

4-لأن أداء الشهادة في مجالس متفرقة شبهة تمنع قبول الشهادة في الزنا، والحدود تُدرأ بالشيهات، وهذا رأي المالكية والحنفية والحنابلة [21].

4- عدم التقادم في آداء الشهادة عند الحنفية لأن الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخيّر في لإسلام بين أن يدلي بشهادته وبين أن يستر على الناس، فإن اختار الستر وبعد مضي مدة زمنية أراد التكلم تُرفضُ شهادته ويقام عليه الحد [22].

5- الاتفاق الكلي بين الشهداء الأربعة فإذا خالف احدهم أو تراجع أو تخلخل في شهادته يسقط عن المتهم الحد، ويقام حد القذف على الشهود. وقد جلد عمر بن الخطاب الثلاثة الذين شهدوا في قضية المغيرة بن شعبة لتوقف الرابع عن آداء شهادته [23].

6- معاينة الشهداء الأربعة لعملية الزنا معاينةً واضحة لا شبهة فيها، وأدنى شك يُسقِطُ الحكم. وقد فصّلت كتب الفقه هذه النقطة تفصيلا دقيقا ليتم الجلد أو الرجم [24].

و شروط الشهادة هذه تلزم الجميع على قدم المساواة. فهذا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يتجوّل ليلا في المدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس:"أرأيتم أن إمام (حاكما) رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟"

فقال علي بن أبي طالب: "ليس لك ذلك إذا يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا أقل من أربعة شهود".

رأينا شروط الشهادة على الزنا اذا توفرت ومن المستحيل ان تتحقق كاملة الا في مجال الاعتراف. فماهو الحكم في الزنا اذا اتهم الزوج زوجته.

** حكم الاسلام في زنى الزوجة:

نزل في سورة النور ما حسم الأمر وأبان الحكم فقال تعالى:"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين" (النور:7-8).

سبب نزول هذين الآيتين ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" البينة، أو حدّ في ظهرك".

قال: "يا رسول الله اذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يتلمس البينة"، فجعل النبي يقول:"البينة أو حدّ في ظهرك" فقال هلال بن أمية:"والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد".

فنزلت: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم" حتى بلغ:"من الصادقين" [25]. وهناك أقوال أخرى في سبب النزول كلها متشابهة. وان كان للآيات سبب نزول الا أن حكمها عام في كل من اتهم زوجته بالزنى ولم يكن معه أربعة شهداء والحكم هو الِلعان. وكيفية اللِعان يبدأ القاضي بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول:"أشهد بالله لرأيتها تزني" ويقول ذلك أربع مرات والخامسة يقول: "لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين".

ويَدرأُ عنها العذاب أن تشهد فتقول: "أشهد بالله ما رآني أزني، أشهد بالله ما رآني أزني". تقول ذلك أربع مرات والخامسة: أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين [26] ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء وهذه أقوال جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث" [27].

و بعد المُلاعنة يقع الطلاق وإن كانت الزوجة حاملا وأنكر الوالد نسبة الولد إليه يُنسب إلى أمه وتُصان كرامته وكرامة أمه فمن عيّرها أو عيّر ولدها يُقام عليه حدُّ القذف وقد ولدت زوجة هلال بن أمية ولداً بعد الملاعنة وكان بعد ذلك أميراً بمصر وهو لا يعرف لنفسه أبا" [28].

هذا حكم الاسلام في عقوبة الزنا، الجلد. أما الرجم فيكاد يكون مستحيلا. فمن اين أتى حكمُ الرجم في صدر الإسلام؟ رأينا في مستهل البحث أن الرجم يعود أساسا إلى التوراة ونعلم أن القرآن فُسر بالإسرائيليات وكان لها أثر في توجيه الفكر الإسلامي خاصة في المرحلة التي تخلى فيها المدوّنون عن ذكر سلسلة السند. فاختلط الحابل بالنابل ومن ثم عشّش في المخيال الجماعي كثير من التفسيرات والقراءات الاسرائيلية وأوجد لنفسه أخبارا تُكسبُه شرعية وتزحزح الأصل الحقيقي عن مكانه الى درجة أنه يصبح غريبا عند نفض الغبار عنه والعودة اليه. وسنذكر أدلة من السنة النبوية ومواقف الصحابة الكرام من عقوبة الرجم وتنفر من تنفيذها الا إذا أصر المذنب لتطهير نفسه.

** السنة والرجم:

وردت مجموعة أخبار تثبت أن الرسول طبّق حكم الرجم:

1- نقرا في الموطأ أن عبد الله بن عمر قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"، فقالوا: "نفضحهم ويجلدون"، فقال عبد الله بن سلام: "كذبتم ان فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام:"إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: "صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرُجما" [29].

حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا من التوراة وليس من عنده هو. فلننظر في الأخبار التي تسند الرجم الى رسول الله.

2- قضية ماعز بن مالك الأسلمي: في الخبر هذا النص: أن رجلا من أسلم جاء الى أبي بكر الصديق فقال له:

 ان الآخر زنى فقال له أبو بكر:

 هل ذكرت هذا لأحدٍ غيري. فقال:

 لا. فقال له أبو بكر:

 فتب الى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر فلم تقره نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:

 ان الآخر زنى. فقال سعيد:

 "فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال:

 أيشتكي أم به جنة. فقالوا:

 يا رسول الله والله انه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 أبكر أم ثيب. فقالوا:

 بل ثيب يا رسول الله

فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِم " [30].

3- قضية الغامدية:

جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 اذهبي حتى تضعي

 فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 اذهبي حتى ترضعيه

 فلما أرضعته جاءته فقال:

 اذهبي فاستودعيه

ثم جاءت فأمر بها فرُجمت [31].

4- وهذا شاب يعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فيجلده، ثم يقول هذه الكلمة الرائعة هذه الحكمة الخالدة: " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" [32].

هذه جملة أخبار اثبتت أن الرسول أقام حد الرجم وحدّ الجلد على الزاني كل حسب حالته. ولكن الملاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من المسرعين إلى تطبيق العقوبة وإنما كان يراجع المعترف على نفسه المرة تلو المرة علّه يتراجع أو يقر، فلا يطبق عليه الحد حتى أن بعض الروايات تذكر كلامه مع ماعز حيث قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ فقال

لا

وقول الرسول هذا له تعريض منه له بالرجوع عن الاعتراف والستر على نفسه، ولما أقيم عليه الحد فرّ، ولكن راجميه منعوه وضربوه حتى مات. ولما اعلموا رسول الله بذلك، قال:

 هلا تركتموه.

و معنى هذا أن الحد يسقط بالفرار.

كل هذا يدل على ان الاسلام لا يرغب في الرجم ويحث على الستر ويكره أن تشيع الفاحشة [33]. ورأينا موقفه من الغامدية وإصرارها على العقوبة. ولما رجمت رماها خالد بن الوليد بحجر فنفخ الدم على وجهه فسبّها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّه إياهت فقال:

 مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت [34]. و جاءت امرأة من جهينة اعترفت للرسول بالزنا فأمر برجمها ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه:

 أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل [35]. و مما يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرأ الحدود بالشبهات وخاصة حد الزنا موقفه من هزال الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:

 إني رأيت فلانا يزني فقال له الرسول:" يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك" [36].

و كذلك موقفه من هذه المرأة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: "لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها" [37].

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعمتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" [38].

و روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال بن امية وبين زوجته حين اتهمها بشريك بن سحماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم بيّن" [39]. قال أنيس: فوضعت شبيهاً بالذي ذَكَرَ زوجُها أنه وجده عندها ومع هذا الدليل لم يُقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد لأن البينة لم تقم ولم يحصل منها اعتراف ومجرد ظهور الحمل عليها لا يقوم دليلا على إقامة الحد وقد درأ عنها الحد وقال عليه الصلاة والسلام: "لولا الإيمان لكان لي ولها شأن".

و لم يلحق الولد بالرجل الذي اتهم أنه كان عندها [40]. هذه نماذج من أقوال الرسول الله وأفعاله تخبرنا عن موقفه من حد الرجم وشدة تحرّيه عند تنفيذه والبحث عن السبل التي تبطل. فما هو موقف صحابته الكرام من هذا الحد:

** الصحابة والرجم:

أثبتت الأخبار أن الصحابة لم يكونوا ممن يسارع إلى إقامة حد الرجم، وأنهم لم يحترزوا من حكمٍ مثل احترازهم من هذا الحكم. ورأينا موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من ماعز ين مالك لما اعترف لهما بالزنا. فقد طلبا منه أن يستتر بستر الله لأن الله يقبل التوبة من عباده، ولكنه خالف النصيحة وأقر على نفسه بالزنا أمام رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلّم، فأقيم عليه الحد.

واخترت من الصحابة عمر بن الخطاب لأنه كان أكثرهم تشددا في حكم الرجم. فقد قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البينة" [41]. وقال: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف" [42].

عمر الذي قال هذا الكلام لم يكن يسارع إلى تنفيذ العقوبة. فقد أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر الى المرأة أبا واقد الليثبي يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤاخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه عن ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرُجِمت.

و لما جاءت امرأة عمر بن الخطاب تقر بالزنا وقد ظهر عليها الحمل قال لها:

 لعله وقع عليك وأنت نائمة لعل استكرهك لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه.

و كأن عمر هنا يلقنها كلمة تقولها فتنجو من الحد.

و كذلك يدفع عمر تهمة الزنا عن المرأة التي جاءت الراعي وطلبت منه لبنا فلم يعطها حتى مكنته من نفسها فلم يقم عليها الحد بل قال: "دفع اليها مهرها".

واعتبر ذلك شبهةً تدرأ الحد عنها.

وقبل عمر عذر رجل زنى في بلاد الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا ولم يقم عليه الحد لهذه الشبهة التي يستطيع أن يتذرع بها كل أحد. وروي عنه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنها لم تكن تعلم تحريمه [43].

و عمر الحريص على إقامة شعائر الاسلام يقول:

"لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات" [44]. بناءً عليه، يبدو لنا مدى حرص الصحابة على تجنب تطبيق حكم الرجم، والتنفير منه والعمل على تعطيله، وشدة الخوف من ممارسته.

فإذا أضفنا حرص الصحابة على درء الحدود بالشبهات إلى صعوبة تحقق الشهادة على الزنا، ننتهي إلى أن الرجم يكاد يكون مستحيلا في حضارتنا الإسلامية إلا على من اعترف على نفسه واستقر على اعترافه. فأين هذا مما نسمع اليوم ونقرأ عن تعرض المرأة في بعض البلدان الاسلامية إلى الرجم بتعلة المحافظة على شرف العائلة. وهذا مثال: قتلت ثلاثين بنتا سنة 1996 بتهمة الزنى ثم تبين بعد ذلك أن تسعا وعشرين بنتا ما زالت أبكارا. وأين هذا مما فعله أب بإبنته ضرب رأسها بحجر حتى الموت لانه انتهى إلى سَمَعِهِ أن ابنته لها عشيق. والامثلة كثيرة. ودور المثقف المسلم اليوم أن ينقي الإسلام من مثل هذه الشبهات التي تلصق بالإسلام باطلاً. ولنحافظ على كونية الإسلام، وملاءمته للتشريعات الكونية. وقد انتهينا في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج: النتائج:

1. لا نصّ صريحاً من القرآن يدعو إلى الرجم، ولا نص من السنة قولا أو فعلا أو اقراراً يرغّب في الرجم ويحثّ عليه، وعلى العكس من ذلك كل ما وصلنا من نصوص لاحظنا أنها تنفّر من الرجم ولا تحبذه، وتبحث عن أسباب عدم تنفيذه، وكل ما وجد من حالات رجم وقعت في حياة الرسول، إن صحت الأخبار، كانت نتيجة لإصرار أصحابها على تطهير أنفسهم من ذنب الزنى ولا يمكن أن تتخذ سنةً حميدةً نعضُّ عليها بالنواجذ، ومن ثم يمكننا إيقاف عقيدة الرجم، ومخالفة السنة عملا بهذه القاعدة، "عدم تأبيد بعض أحكام السنة"، واتباعا لعمل عمر بن الخطاب الذي أوقف حكم قطع يد السارق، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رَغِبَ يوماً في الرجم.

2. أن رجال الحضارة الاسلامية ونساءها يوم أن انشغلوا بعظائم الأمور، وأمهات القضايا، فاحتلوا مكان الصدارة العالمية، لم تسيطر على أفكارهم ومشاعرهم قضايا تافهة كعلاقة رجل بامرأة خارج إطار الزواج. وأكثر من هذا فقد أوجدوا قانونا لمثل هذه العلاقة وهو قانون ملك اليمين من الجواري والمملوكات والسبايا، والمضطهد فيه المرأة.

3. يَمنع وجود الرجم –عقليا- اشتراطُ حضور أربعة شهداء عدول وثقات رأوا المرأة والرجل في حالة زنى، لأن هذا الشرط لا يكاد يتحقق بل من المستحيل أن يتحقق على أرض الواقع. فكأن الاسلام بهذا الشرط أراد التأسيس للستر على الناس، فضيّق سبل الكشف عن هذه الجريمة، ومن الأولى أن يقتدي الإنسان بشرع الله فيستر على الناس، عوض اتهامهم، والإسراع إلى قتلهم لمجرد الظن.

لاحظنا كثرة شروط الشهادة على الزنا، وهذا لسد المنافذ أمام تطبيق الحد. ومعلوم أن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، وهذا ما دعا الخوارج وبعضا من المعتزلة إلى القول إن عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الاسلام، ثم نُسِخَت بقوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [45].

فالزانيان يستحقان الجلد مطلقا، سواء كانا محصنين أم لا [46].

4. ان إثارة مثل هذه الموضوعات، جرائم الشرف وغيرها، ليست من باب الترف الفكري وإنما من باب إعادة النظر في مخزوننا الثقافي الإسلامي ومحاولة المحافظة على مسايرة النص المقدس لتطورات الزمن، وليس من تطور الزمن أن ندعو اليوم إلى تنفيذ عقوبة الرجم، ونحن نرى ونسمع ونقرأ أن العديد من النساء تعاني منها. ولا خير في مثقف لا يشارك برأيه في مستجدات عصره وقضايا زمنه.

5. ان البحث في جرائم الشرف وما ينتج عنها ليس من باب الاستفزاز أيضا، لانه مبني على أدلة منطقية، تهدف إلى توعية المتلقي وتنوير عقله، والرجوع به الى أصول الأحكام الإسلامية، والغايات السامية من سنّها، وإدراك حقيقتها، والوصول بالإنسان فكريا إلى الفصل بين المُتَصوّر في الخيال الشعبي حول المرأة وبين ما جاء في النصوص المقدسة ونصل به إلى امتلاك القدرة على النقد والفصل، وإرجاع الأمور لنصابها شيئا فشيئا.

6. إن ما نقوم به من عمل يهدف إلى نفض الغبار عن نصوصنا المقدسة والعودة بها إلى نورها الساطع ليس عملا سهلا، وإنما هو جزء من مجهود جماعي لا بد أن تتضافر فيه الجهود لنصل إلى نتيجة مريحة عقليا. ومعلوم ان الخطاب الموجه للعقل أنصاره قلة، والخطاب الموجه للعاطفة وإرضاء المشاعر أنصاره كثرة، ولكنهم يسيرون نحو التقلص رويداً رويداً ليحتل الخطابُ العقلي مكان خطاب العواطف، والخطاب العقلي هو منهج الإسلام قرآنا وسنة.

و أخيرا لسنا هنا لنحاكم الأحكام ولا الأشخاص ولا التراث، ولكن لنطرح القضايا الحساسة كقضية الرجم، وهدفنا تنزيه النصوص الدينية التي يتخذها البعض متكأ لاستصدار أحكامٍ دون أدلّة، أحكاماً تهدر كرامة الإنسان، وما جاءت الآيات القرآنية والسنة النبوية إلا لتكرم بني آدم "و كرّمنا بني آدم".

 أستاذة بجامعة الزيتونة مختصة فى التفسير وعلوم القرآن، دكتورة فى التفسير وعلوم القرآن. باحثة في مجال تجديد التفسير بما يواكب العصر.

 باحثة فى مجال المرأة بين النصوص الدينية التأسيسية وقراءات المفسرين الذكورية.

 نشرت عدة مقالات حول صورة المرأة فى المخيال العربي الاسلامي.

 رئيسة تحرير مجلة المشكاة مجلة محكمة تصدر عن جامعة الزيتونة.

 عضو قارىء بمجلة التنوير التي تصدر بالمعهد الاعلى لأصول الدين، أحد معاهد جامعة الزيتونة.

 عضو برابطة الكاتبات التونسيات- عضو برابطة المرأة بالقاهرة - عضو بمجلس جامعة الزيتونة- عضو بالمجلس العلمى بالمعهد الاعلى لأصول الدين.

 شاركت فى عديد الندوات فى تونس وبيروت ومصر وإيطاليا."نساء سورية"

عن موقع أمان ـ الأردن


[1سفر التثنية 20-22

[2سفر التثنية 22

[3سفر التثنية 23-24

[4سفر التثنية 22-25

[5الانجيل كما دونه يوحنا، 2 – 11

[6عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوصفي ج2، ص376. ط.10، مؤسسة الرسالة، بيروت 1409 – 1989

[7عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، ص 78 شركة دار الارقام بن أبي الارقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت دور تاريخ الطبع.

[8ن.م.ص. والمجلد ص 93. وانظر حسن الاسرة بما ثبت من الله ورسوله في النسرة تأليف محمد صديق خان ص.196 (ط.1) قسطنطينية 1301. وانظر تنوير الحواك شرح على موطأ مالك، جلال الدين السيوطي ج3 ص40-44 ط. دار الكتب العلمية بيروت د.ت. والام لمحمد بن ادريس الشافعي، مج 3. ج6، ص134 – 135، ط. دار الفكر بيروت (د.ت).

[9الشريع الجنائي الاسلاكي، ح2،ص 454، وانظر حسن الاسوة بما ثبت عن رسول الله في النسوة لمحمد صديق خان، ص 196، ط.قسطنطينية، 1301 هـ.

[10الفقه على المذاهب الاربعة ج5، ص89.

[11الشريع الجنائي في الايلام، ج2، ص 438، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج8 ص 81، ط. مطبعة محمد أفندي مصطفى د.ت. الطبع، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدينالكساني ج8 ص 61، ط.(1) مطبعة الجمالية (د.ت) وأسنى المطالب شرح روض الطالب لابي يحي زكريا الانصاري، ج4. ص 132، ط(1) مطبعة الميمنة (د.ت)، والمغني على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله بن قدامة، ج 10، ص 173 – 197، ط(1)، مطبعة المنار (د.ت).

[12بدائع الصنائع ج8، ص61، التشريع الجنائي في الاسلام ج2، ص438 – 439.

[13إدريس الشافعي ج6 ص137ط دار المعرفة، بيروت د ت.

[14اخرجه ابن ماجه، في كتاب الطاق، باب 15، والبخاري في كتاب الحدود باب22، وانظر من احاديث سيد المختار لمحمد بن علي بن محمد.

[15اخرجه ابن ماجه، في كتاب الطاق، باب 15، والبخاري في كتاب الحدود باب22، وانظر من احاديث سيد المختار لمحمد بن علي بن محمد.

[16نظر، المذهب ج2، ص342، ومواهب الجليل ج6 ص154 والاقناع لشرف الدين بن موسى الحجاوي، ج 4 ص 436، ط(1) المصنعة المصرية (د.ت).

[17طرق الاثبات الشرعية لأحمد ابراهايم بك ص409-410 ط(1) مطبعة العلوم دت.

[18مواهب الجليل ج6 ص 154.

[19المذهب ج2 ص353 اسنى المطالب ج4 ص 361.

[20المغنى ج12،ص61-62.

[21الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي مج6 ج12 ص118 ط(1) دار الكتب العلمية بيروت سنة 1408هـ/1988هـ.

[22الفقه على المذاهب الاربعة ج 5 ص 80.

[23المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الاصبحي رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمان بن قاسم ج4 ص373، ط دار الفكر (دت)، والأم الشافعي مج 3، ج6 ص137.

[24الأم مج3، ج6 ص155 والمدونة الكبرى ج4 ص 398-410 والجامع لأحكام القرآن مج 6، ج 12 / ص119.

[25الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مج6، ج12 ص122 والرواية منداولة في كتب الفقه كلها والتفاسير.

[26المدونة الكبرة ج2 ص335-336.

[27الجامع لأحكام القرآن مج6، ج12 ص123.

[28الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مج6، ج12 ص122.

[29تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ج3،ص38،حسن الأسرة ص198 الأم للشافعي ج6 ص134، نيل الأمطار ج7 ص92.

[30تنوير الحوالك على موطأ مالك ج3 ص39 حسن الأسرة ص197 ونيل الأوطار ج7 ص87 وص95.

[31تنوير الحوالك على موطأ مالك ج 3 ص40 حسن الأسرة ص 197.

[32تنوير الحوالك الدعترح على موطأ مالك ج3 ص43.

[33لفقه على المذاهب الاربعة مج 5 ص94 نيل الاوطار ج7 ص99و ص 102.

[34أخرجه مسلم في الجامع الصحيح كتاب الحدود باب 23-24 وابو داود في السنن كتاب الحدود باب 34 والنسائي في السنن كتاب الجنائز باب64.

[35أحسن الأوة ص 197 والحديث أخرجه مسلم في الجامع الصحيح كتاب الحدود باب 22 والترمذي في السنن كتاب الحدود باب 22.

[36تنوير الحوالك ج3 ص39.

[37اخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من اظهر الفاحشة 2/855 رقم 2559.

[38اخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحد 4/25، رقم 1424.

[39اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الامام اللهم بين 7/27 واخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب العان رقم 2067.

[40الفقه على المذهب الاربعة ج 5 ص99.

[41تنوير الحوالك ج 3 ص 42.

[42نيل الاوطار ج7، ص 105. تابع تنوير الحوالك ج3 ص 41-42.

[43الفقه على المذاهب الاربعة أص 97 - 98.

[44ن.م. ج5. ص97.

[45أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب من قاتل دون ماله رقم 1421 وابن ماجة في كتاب الحدود باب من قتل دون ما له فهو شهيد رقم 2580.

[46الفقه على المذاهب الاربعة ج5، 75 (*) د.منجية السوائحي: أستاذة الدراسات القرآنية في جامعة الزيتونة.


مشاركة منتدى

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى