برنامج المرحلة القادمة ٢٠٠٣-٢٠٠٧
تشهد البلاد في هذه الأيام واحدة من أكثر مراحل الحياة السياسية خطورة وأهمية رغم ما يحيطنا من عوامل الإحباط والشعور باللاجدوى و نظراً لضرورة وأهمية التفاعل الإيجابي مع التطورات السياسية الجارية، فإن هذه الوثيقة تتبنى الدعوة إلى المساهمة الجادة في الانتخابات .
كما شهدت البلاد اهتماماً خاصاً بدعم المرأة وإن كان ما تم إنجازه لا يرقي إلى مستوى طموح النيابة القادمة وندعو إلى المشاركة الفعالة والإدلاء بالأصوات بكل مسؤولية وخاصة بالنسبة للنساء.
إن الانتقادات الموجهة إلى قانون الانتخاب والمخاوف الشرعية من أن مخرجات الأمور قد لا تؤدي إلى فوز من يمثلون الإرادة الشعبية الحقيقية بعدالة وصدق فإن هذه الانتقادات والمخاوف لا تبرر التهاون في ممارسة هذا الحق الديمقراطي وأداء الواجب الوطني .
إنه وعبر المشاركة الجادة يمكننا المساهمة في إحداث التغيرات والتطوير المطلوب وعليه فإن هذه الوثيقة تحدد الملامح الرئيسة لبرنامج المرحلة القادمة كما تراها الهيئات والشخصيات الموقعة عليه وهي موجهة لكل مرشح ومرشحة ولكل حزب وهيئة من هيئات المجتمع المدني وللمواطنين والمواطنات لاستخدامها.
- أثناء الحملة الانتخابية وبهدف حشد التأييد لمضمون هذه الوثيقة والحصول على التزامات واضحة من المرشحين والمرشحات .
- بعد الانتخابات تستخدم كوسيلة لقياس مدى الالتزام الفعلي فيها وللعمل على المطالبة بتطبيق هذا البرنامج والمطالب التي تضمنها .
- ان الوثيقة هي سعي لتبني برنامج يحظى لدرجة من الإلزامية الأدبية والوطنية للموقعين والموقعات عليه الذين بتوقيعهم يطالبون بالالتزام بالعمل الجاد لتحقيق هذا البرنامج.
ان البرنامج الذي تتبناه هذه الوثيقة بتناول أربعة محاور رئيسية هي :-
– محور التشريعات والقوانين.
– المحور الاقتصادي والمعيشي.
– المحور الثقافي والاجتماعي .
– المحور الإعلامي .
محور التشريعات والقوانين
التشريعات والقوانين
- تتمسك الوثيقة بضرورة الالتزام بالدستورية في سن التشريعات شكلاً ومضموناً .
- التأكد من ان كل نص قانوني يتم إصداره بتوافق مع أحكام الدستور .
- التأكد من ان كل نص قانوني يتم إقراره يتوافق تماماً مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص التي صادق عليها الأردن .
- ان القوانين تصدر عن السلطة التشريعية المختصة كمصدر للسلطات كما ورد في الدستور وتجنب إصدار القوانين المؤقتة بصورة لا ترعى الدستور . فإن إصدار مائة وستين قانوناً مؤقتاً في غياب السلطة التشريعية والتي تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية لا يمكن أن يكون ضرورة لا تحتمل التأجيل أو الانتظار أو التأخير على الرغم من بعض الجوانب الإيجابية التي جاءت بها هذه القوانين .
- ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين لوضع حد للاجتهادات التي تحرم المواطن من حق أساسي وهو علو القواعد الدستورية وسموها على باقي القوانين.
- وجوب اتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لمد القضاء النظامي بكل احتياجاته من الموارد والكفاءات البشرية والاحتياجات المادية وتطبيق القواعد القانونية الكفيلة في ضمان استقلال القضاء وقدرته على أداء دوره المنشود كسلطة قضائية . وفي هذا الإطار نرى ضرورة إلغاء المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة التي تفتقد إلى العديد من قواعد الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة .
- عرض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن على البرلمان للمصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية من أجل إصغاء إلزامية قانونية على جميع الاتفاقيات وفي هذا السياق فإن الوثيقة تقترح إضافة بعض القوانين وإلغاء قوانين أخرى وبشكل خاص :
– إقرار مشروع قانون حقوق الطفل .
– إقرار قانون خاص للحماية من العنف الأسرى .
– إقرار قانون خاص بمحاربة الفساد والكسد غير المشروع .
– إلغاء قوانين أخرى مثل قانون منع الجرائم .
وبالنسبة لإحكام بعض القوانين فإن الوثيقة تتبنى وتطالب بما يلي :-
أولاً :- قانون الانتخاب
– إعادة النظر في مبدأ الصوت الواحد واقرار تعديلات تسمح في التصويت على أساس القائمة .
– إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها .
– النص على وجوب أن لا يقل نسبة تمثيل أي من الجنسين عن ٢٠٪ من القاعدة .
– رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفسه عن أية دائرة بدون عوامل العرق والطائفة والمنبت والجنس على المواطنة خاصة وان التميز المبني على هذه الأسس يتناقض مع المساواة ومع مبادئ حقوق الإنسان .
– إتاحة الفرصة للأردنيين في الخارج كممارسة حق الانتخاب .
– إتاحة الفرصة لاستئناف القرارات الصادرة عن القضاء في الطعون الانتخابية .
– الاعتراف بحق هيئات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية وتشجيع هذا الدور .
– جعل الرقابة على سير العملية الانتخابية بيد القضاء وحده .
ثانياً :- قانون الجنسية
تعديل أحكام قانون الجنسية الأردنية تكفل حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم . وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية. أسوة بزوجة الأردني .
ثالثاً :- قانون الإقامة
النص صراحة على الحق في الإقامة الدائمة لزوج وابناء المرأة الأردنية وعدم حاجتهم إلى تأشيرة دخول للبلاد والمتابعة اللاحقة.
رابعاً :- قانون جوازات السفر
التمسك بإلغاء المادة 12 من القانون والذي تم إقراره بقانون مؤقت وذلك حتى تتمتع المرأة بحق الحصول على جواز سفر بدون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج وضمان حق الأطفال بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب أي من الأبوين أو الأولياء دون تميز بين الأم والأب واحترام حقوق الإنسان.
خامساً :- قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية
إقرار قانون حديث للجمعيات يراعي حرية الجمعيات من التدخل في شؤونها وبسهم في تنمية المجتمع المدني وتشجيع مبادرات المواطنين.
سادساً : قانون الاجتماعات العامة
تعديل القانون لضمان حق المواطنين حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتعبير الجماعي إسهاما في بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
سابعاً : قانون العمل
– ربط الأجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة .
– ضمان الحماية من الفصل التعسفي بصورة اكثر فعالية .
– ضمان تمتع المرأة بالإجازات المنصوص عليها كساعات الإرضاع وإنشاء دور الحصانة في المؤسسات بتشديد العقوبات على مخالفة النصوص ذات العلاقة.
– ان حماية قانون العمل يجب ان تمتد لتشمل جميع الفئات المستثناة مثل خدم المنازل والعمال الزراعيين وأفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.
ثامناً : قانون الضمان الاجتماعي
– ان مساهمة المرأة في العمل وفي إنتاج الدخل القومي يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وسنوات الخدمة وان التميز وخاصة حق زوج وابناء المرأة المتقاعدة في الراتب التقاعدي هو تميز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة وكذا فإن ورثة المرأة المتقاعدة العزباء يجب أن يستفيدوا من تقاعدها أسوة بورثة المتقاعد المتوفي.
– أعمال النصوص المتعلقة بتأمين البطالة للمساهمة في الحد من الفقر ومعالجة النتائج المترتبة على ارتفاع معدلات البطالة على ان تراعى النسبة المعقولة من اجر المثل لطالب التأمين ولمدة محددة .
– الجمع بين التقاعدين في حالة وفاة الزوج
تاسعاً : قانون العقوبات
– رفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف لتصبح سبع سنوات اذا كانت العقوبة الأصلية الإعدام وخمس سنوات اذا كانت العقوبة الأصلية الحبس
– تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى أدنى حد ممكن .
– إلغاء التميز بين المرأة والرجل في الأحكام الجزائية .
عاشراً :- قانون الأحداث
– استحداث نظارة توقيف خاصة بالفتيات الموقوفات والتوسع في استحداث النظارات الخاصة بالفتيان والفتيات ليشمل جميع المحافظات.
– تعديل قانون الأحداث لمراعاة المعايير الدولية ذات الصلة ولاستكمال إنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث في جميع المحافظات.
– إتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام القانون فيما تتعلق بخصوصية قضاء الأحداث وتشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة عن الحبس والتدابير الاجتماعية الوقائية في محاكم الأسرة .
الحادي عشر :- أحكام الدستور
ينبغي ترجمة أحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص إلى أحكام قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات مشددة لوضع ضد جد للمسؤولية والتمييز في الحقوق والفرص في مجال التعليم العمل والتدريب .
الثاني عشر :- قوانين الأحوال الشخصية
الانتباه إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية والمطالبة بتطويرها وتعديلها لصالح المرأة ومعاملة هذه القوانين معاملة التشريعات الوطنية من حيث وجوب إقرارها من البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية .
وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين :-
- تأكيد أهمية ضرورة الإبقاء على رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة والتأكد من ان الاستثناء لا يساء استخدامه .
- الإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي ومعاملة المهر المطلوب رده والمصاريف المتعلقة بطلب الخلع قبل الدخول ديناً بذمة المرأة دون إلزامها بدفع هذه المبالغ سلفاً إلى المحكمة .
- تأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي والتي أصبحت ما يعادل ثلاث سنوات ليتناسب التعويض مع مدة الزواج وبحيث يقر للزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج بالنفقة الجارية حتى وفاتها طالما بقيت بدون زواج.
- تقييد تعدد الزوجات.
- الملكية المشتركة للأموال المحصلة بد الزواج.
- حق الأرملة في بيت الزوجية والاحتفاظ بالموجودات وبالسيارة الخاصة للعائلة لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج.
- إنشاء صندوق تسليف النفقة.
- تعديل النصوص بحيث لا يحرم الأطفال من حالة اختيارهم البقاء مع أمهم من الحق النفقة.
المحور الاجتماعي
في تطلعنا نحو مجتمع سليم يكفل لأفراده الحياة الكريمة والصحة النفسية، نرى لزاماً علينا أن نعاود دراسة بعض العادات الاجتماعية التي توارثناها عبر عصور من التخلف والاستعمار حتى أصبحت تشكل تشويها لكثير من أنماط التفكير والسلوك التي تمارسها مع إنها لا تستند إلى واقع ديني أو قانوني وإنما تستخدم كحيلة اجتماعية لتكريس بعض منافع التي حصلت عليها بعض الفئات بواسطة تفوقها سواء كان اقتصادياً أو عشائرياً ومركزياً.
كما تتقبلها فئات أخرى باعتبارها واقعاً مفروضاً عليها كقدر أو مصير لا يمكن تغيره.
ونورد هنا بعض الأمثلة على ذلك :-
- القتل العمد أو ما يسمى بجرائم الشرف .
- الطلاق التعسفي بإرادة منفردة من قبل الزوج.
- تعدد الزوجات.
- الضرب والتهديد.
- التسرب من المدارس والعمل دون السن القانوني واستخدام الأطفال للبيع في الشوارع والتسول مما يعرضهم لأخطار جسيمة فضلاً عن المشاكل النفسية .
- الزواج المبكر لفتاة او شاب ليس مؤهلاً بعد لاتخاذ قرار في العمل او البيت فكيف يتخذ أهم قرار في حياته وهو اختيار شريك العمر .
- التمسك بغطاء مصلحة البيت والأولاد لمنع المرأة من حق العمل المشروع قانونيا ودينياً.
- الفساد والمحسوبية والوساطة في أمور العمل.
هذا بالإضافة الى البطالة و الفقر الذي نعرف ان فئات كثيرة من المجتمع أصبحت ترزح تحت وطأته وما يتبع ذلك من مشاكل صحية واجتماعية.
هذه الأنماط من التفكير والسلوك أصبحت تسيطر على مجتمعنا وتعطي صدره مشوهه عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.
وفي طريقنا للتخلص من هذه المشاكل نرى بعض الخطوات التي قد تساعد في وصولنا لهدفنا المشترك لما فيه مصالحة هذا المجتمع .
– مشاركة كافة القطاعات الإنسانية في الدراسات المتعلقة بوضع التشريعات او تعديلها.
– اتخاذ إجراءات مشددة ضد مخالفة للقوانين التي تكفل الحماية لكل فئات المجتمع .
– إنشاء مراكز للاستشارات القانونية لتقديم التسهيلات القانونية والاجتماعية .
– حث وسائل الإعلام المختلفة لتغيير المفاهيم المسيطرة على مجتمعنا بحكم العادات والتقاليد .
– توعية منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتنسيق وتوفير الجهود للتصدي لهذه الظواهر .
– حث الحكومة والمنظمات الخيرية على الاهتمام بقضايا الفئات الأقل حظاً : ( كما اصطلح على تسميتها).
– توفير فرص العمل على أساس الكفاءة والمنافسة وليس الوساطة والمحسوبية .
– نشر الوعي الصحي والعمل على ان تكفل الدولة التأمين الصحي لكل طبقات المجتمع لا سيما الفقيرة منها .
– نشر الوعي باتفاقيات ومفاهيم حقوق الإنسان العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية كما تنص عليها المعاهدات الدولية والأديان السماوية.
مشاركة منتدى
16 نيسان (أبريل) 2007, 16:42
ارجو متابعة هذا الموضوع الهام واتمنى لكم التوفيق من الله عز وجل واملنا كبير في كرم الهاشميين حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ورعاه
18 أيار (مايو) 2007, 03:06, بقلم حمادة الجوهرى
السلام عليكم
السوال ياسيدى هل هذا القانون الجميل بخصوص الجنسيه والاقامه لابناء وزوج الاردنية
تم العمل بة ام لا
وان كان تم العمل بة فاين اتوجة لتنفيذة
ولكم الشكر